الشيخ محمد إسحاق الفياض

58

منهاج الصالحين

لأجل ان تقبض المهر ، فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزاً . ( مسألة 157 ) : لا يجوز للرجل ان يتصرّف في صداق ابنته إذا كانت بالغة رشيدة من دون إذنها ، فلو قبض أبوها صداقها من زوجها ثم مات ، فإن كان وكيلاً عنها في ذلك ، فليس لها ان تطالب زوجها به ، وان لم يكن وكيلاً من قبلها فلها ان تطالبه ، فإذا أدّى الصداق لها ، فللزوج ان يرجع إلى ورثة أبيها ويطالبهم ببدل ما أخذ أبوهم منه إذا لم تكن عينه موجودة . ( مسألة 158 ) : إذا جعل المهر من الأغنام كخمسين شاةً مثلاً ثم أرسل الأغنام إلى المرأة ، وبعد ذلك طلّقها قبل ان يدخل بها وقد ولدت الأغنام ، فهل يرجع بنصفها ونصف أولادها أو لا ؟ والجواب : ان حمل الأغنام ان كان عنده رجع بنصفها ونصف أولادها ، وان لم يكن الحمل عنده ، رجع بنصفها ولم يرجع من الأولاد بشيء ، ومن هنا يظهر انه لو حصل للمهر نماء بعد العقد كان لها خاصة ، وإذا طلقها قبل الدخول ، استحق نصف ما وقع عليه العقد ، ولا يستحق من الّنماء شيئاً . ( مسألة 159 ) : يسوغ للمرأة أن تبرأ ذمة زوجها من المهر إذا شائت ، وهل لها ذلك في مرض موتها أيضاً ؟ والجواب : ليس لها ذلك في مرض موتها ، نعم لو وهبت له في هذه الحالة عن حد كانت الهبة نافذة في ثلثها فحسب . ( مسألة 160 ) : قد تسأل هل يجوز ان يجعل أبو المرأة شريكاً في المهر ، بان يجعل له شيئاً معيناً ؟